تفصيل الأبواب:
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن ابن محبوب جميعا. ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وباسناده، عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث