قال: كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى.
6 - قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحله أكله؟ قال إذا سمى.
(31130) 7 - قال: وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكاة وإن مات قبل أن يغيب عنه (*) أكله أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
20 - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام (*) عن لحوم الجواميس وألبانها فقال: لا بأس بها.
2 - وعن علي بن إبراهيم وعلي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.