أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لأخته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين مثله.
(32885) 2 - وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.