والمريض والأعرج يقولون: لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله سألوه عن ذلك فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
22 - باب عدم تحريم اكل القديد الذي لم تغيره النار ولا الشمس 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي، عن عبد الصمد بن بشير: عن طلحة أخي أبي العوام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصحاب المغيرة ينهونني عن أكل القديد الذي لم تمسه النار، فقال: لا بأس بأكله ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، عن عبد الصمد بن بشير مثله.
2 - وعنه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل، فقال: لا بأس بأكله فان الملح قد غيره.
3 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المديني عن ابن أبي عمير، عن اللفافي أن أبا الحسن عليه السلام كان يبعث إليه وهو بمكة يشترى له لحم البقر فيقدده.
23 - باب كراهة اكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب (31140) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد