قال: أخواله قلت: أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟
قال: عصبة أمه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
(32950) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الملاعنة ينسب إلى أمة ويكون أمره وشأنه كله إليها. أقو ل: وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان، ويأتي ما يدل عليه.
ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الأب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، وإن لاعن لم تحل له أبدا، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثني الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه؟ قال: لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة إلى أن قال: فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب