5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الام السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التقية وغيرها.
5 - باب ان أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجد بشئ فقال: ان هذا الكتاب بخط علي عليه اللام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.