عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها، والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا.
2 - قال الصدوق: وقد روي أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا اذنها أي شقوها وكانت حراما على الرجال والنساء شحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجال إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره.
3 - قال: وقد يروى أن الحام من الإبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا:
قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
4 - العياشي في (تفسيره) قال أبو عبد الله عليه السلام: البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المحرمات.
27 باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن