أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب ان النقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لا على الإخوة من الام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال، فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
(32690) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم لان الله تبارك وتعالى يقول: " فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " " وإن كانت واحدة فلها السدس " والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنا بذلك الإخوة والأخوات من الام