ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32410) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (*). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن