2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
34 - باب شرب السويق 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي، عن بكر بن محمد، عن خيثمة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من شرب السويق أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.