كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال:
فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد شنعها [سمعها] وهو هكذا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه وزاد: قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت: فان أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ أدخل عليهم؟
قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى الذي ليس له شئ، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ لورثته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي لا مما ورث منه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس