4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
2 وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم.
5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا