2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير. أقول: ويدل على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها.
8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال: وما ذاك؟ قلت:
أما أو لهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي: كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح