كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
4 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال: لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الحديثان قبله. وباسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: عن اللقيطة فقال: حرة.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال: حر لا يباع ولا يوهب.
(32355) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه، أما اللقيط فلا تشتره (*) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها