ابن سعيد، عن أخبه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرجل وثياب جلده.
3 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.
قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه إلى قوله: ولها ما للنساء. أقول: حمله الشيخ على التقية والصلح.
5 - قال الصدوق: وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها يعلم أن المرأة تنقل من بيتها المتاع. أقول: حمله الصدوق وغيره على متاع النساء وما يصلح للرجال والنساء لما مر.
9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسوية 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى