سألته عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
2 - وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقية.
(32160) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير؟ قال: لا.
2 - وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين