أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا.
3 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 - باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
2 - قال: وقال عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار لا يحجبون ولا يرثون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب (32625) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة