7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن مع إخوة لام وأولادهم، وان ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم فلأولاد الإخوة للأب (32735) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي.
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. قال الشيخ: هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه، قال: ويحتمل أن يكون مختصا بابن الأخ إذا كان للأب والام وبنات الأخ من قبل الام.
4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخي لامك. أقول: وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.