ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر.
9 - وعنه عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما.
11 - وباسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والخلع وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها ترثه ما لم يبرء أو تتزوج أو تمضي سنة، ولا يرثها الا في العدة الرجعية (32865) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.