10 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته جده قال:
للأم الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان، وللأخت سهم. أقول: هذا محمول على التقية.
11 - وعنه عن ابن محبوب، عن حماد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال: للأم السدس ، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. أقول: تقدم وجهه، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.
(32680) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لإخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس. أقول: تقدم وجهه.
13 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس، وللإخوة من الام الثلث، وسقط الإخوة من الأب والام.
أقول: حمله الشيخ على التقية وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة، وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى ويأتي.