9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة، والباقي للأب 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان وللأم سهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد، عن ابن محبوب مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم: للأم سهم وللأب سهمان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله [جعفر] عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال:
للأم الثلث وللأب الثلثان.
(32600) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب، أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.