17 - باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر وان بعد دون المملوك وان قرب، وأن الحر إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وباسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال: للغلام:
لك ولد؟ فقال: نعم قال: أحرار؟ قال: نعم فقال: ترضى من المال بألف درهم وهم يرثون عمهم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب عمر بن عبد العزيز. وباسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن الحسن بن علي مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
18 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث (32445) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله