عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(33045) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الاخر.
4 - باب انه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: