2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
27 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه (32105) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب حرام وهو خمر الحديث.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.