من الأب والام والأخت من الأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - قال الكليني والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان وغيره.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن السندي، عن موسى بن