محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن القاسم الجوهري، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال:
يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقى الاخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق كذلك. وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله.
2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار أن امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان، فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم: اعتبروه إذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين والرأسين فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقهما من الميراث حق اثنين.
6 - باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقى من أجره شئ ولا يعرف له وارث قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين