20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ويشترى ويعتق ويورث 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله.