أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد مثله، ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود نحوه. ورواه في (المقنع) عن حفص بن غياث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام.
19 - باب ان من نوى اخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن (*) والا لم يضمن 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن الحسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد.