6 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن محمد الجحال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد بن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس وتقصيت حتى أتيت المافوقة (*) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟
فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي:
أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحي ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير من سبعمائة حراما، فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.