إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام:
عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك (*) رزقك الله إياه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(32320) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
10 - باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه ان يعرفه البايع 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له