22 - باب حكم التقية في شرب المسكرات وفي الفتوى بإباحتها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقى (*) فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعه الحج.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في شرب النبيذ تقية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول:
لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر. وأنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.