15 - باب عدم ارث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها وان وقع في المرض 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 - باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا أو قاتلا أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج (32875) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال: لا يتوارثان.