35 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الديلم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه قال:
ليس بشئ.
2 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب إلى أن قال: ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات.
36 - باب حكم شرب الخمر عند العطش 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال: يشرب منه قوته.