2 - باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله.
ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في (المقنع). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وان كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها (*) ثم جاء