أهل الولاية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال: إن هذا مما جاء به السيل (*) وأنا أريد أن أتصدق به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا عن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما، فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليست له الابنة إنما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته مملوكة قوم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن أبي العلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت