على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه.
11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن [ابن] أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه. قال صاحب القاموس وغيره: التاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.