الحسن بن علي عليه السلام أنه سئل عن المؤبت فقال: هو الذي لا يدرى ذكر هو أو أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كان أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل له:
بل على الحائط فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة. أقول: ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصة، والحكم بعد الأضلاع قضية في واقعة، والنص على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما (33005) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن سعيد الأذربيجاني وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام تورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليه الرجال أو يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل، فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال: وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه. ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا مثله.