5 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبد الرحمن، عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب. أقول: تقدم وجهه.
(32755) 6 - وباسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون. ورواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله.
7 - وقد تقدم حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لأب وجد لام فان للجد للأم الثلث وللزوج النصف وللجد للأب الباقي كما مر في حديث محمد بن مسلم وغيره، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف