أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته، ولا يعطى الإخوة شيئا.
3 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال:
فقال: حجب الأب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شئ ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله.
4 - وعنه عن علي بن عبد الله جميعا، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، وما بقي للأبوين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن جعفر. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله.
5 - قال الكليني: وقد روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس.