4 - باب ان الذمي إذا أحيى مواتا من ارض الصلح (*) فهي له ويجوز للمسلم شراؤها منه وحكم ارض الذمي إذا أسلم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال:
لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أوما على المسلمين؟
قال: عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت:
ابن أبي ليلي قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما