4 - باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز مثله وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
3 - وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منافي أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(32695) 4 - وعنه عن سندي بن محمد لبراز، عن علا بن رزين القلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون.