2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألقاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به.
4 - باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة وكيفيتها وانها لا تختص بالامام 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي قال: سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام عليه السلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول: " فساهم فكان من المدحضين ". ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله إلا أنه قال:
عن إسحاق المرادي.