58 - باب أكل الماست والنانخواه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن عليه السلام قال:
من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم، قلت له: وما الهاضوم؟ قال:
النانخواه (*)، 59 - باب جواز شرب أبوال الإبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، وعن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه.
(31345) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.