أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض، فقال: إلى ما يذهبون في ذلك؟ فقلت: يزعمون أن الريش من [في] البياض وأن العظم والعصب من [في] الصفرة فقال أبو عبد الله عليه السلام: فالريش أخفها.
أقول: يحتمل كون البيض قسمين أو تحمل إحدى الروايتين على التقية أو يكون مراده عليه السلام رد الدليل دون الدعوى.
40 - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والإنفحة منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك وشاة نحوها لم يضربها الفحل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟
فقال: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.