3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقو ب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. وقد تقدم حديث الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال:
ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين (*) وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير. قال الشيخ: ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين (*).