6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الامام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج.
7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام وكذا ديته 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.