عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟
قال: ما أعرفك لمن هو يعني نفسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الإمامة وفي اللقطة وغير ذلك، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الإمام عليه السلام حيث إنه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ وغيره.
7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا، ويعرف بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. ورواه الشيخ كما يأتي.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم عليهم السلام قال: سمعته يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.
3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، أنه ربما كان أخرس. أقول: يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما إذا لم يتحرك، وقد ذكر ذلك الشيخ وغيره وجوز حمله على التقية قال: لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.