أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والإخوة وغيرهم ولا ولادة ونحوهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن لا عن لم تحل له أبدا، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فإن لم تكن أمه حية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32945) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف ابن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله. ورواه الصدوق باسناده عن