(32835) 16 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عنى من النساء الزوجة.
17 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي مخلد، عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه: أن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفى عنهن شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي عليه السلام بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوارث.
وكذا الزوجة التي لها منه ولد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله. أقول: حمله الشيخ على التقية، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي، ويمكن حمله على رضا الوارث وإعطاء العين فيما عدا الأرض، وباعطاء العين أو القيمة من الأرض.