56 - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن وأكل اللبن مع العسل أو التمر (31335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد ابن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين (*) ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح ابن شعيب، عمن ذكره، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من تغير له ماء الظهر فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن نوح بن شعيب مثله.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن محمد بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
أكلنا (كنا) مع أبي عبد الله عليه السلام فأتانا (فأتينا) بلحم جزور فظننت أنه من بدنته (بيته) فأكلنا فأتينا بعس من لبن فشرب ثم قال: اشرب يا با محمد فذقته فقلت: لبن (*) جعلت فداك فقال: إنها الفطرة ثم اتينا بتمر فأكلنا أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله. والذي قبله، عن نوح بن شعيب مثله.
4 - وعن ابن أبي همام، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم، عن أبيه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر.